الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

558

النهاية ونكتها

ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة . ومن وجد شيئا في الحرم ، فلا يجوز له أخذه . فإن أخذه ، فليعرفه سنة فإن جاء صاحبه ، وإلا تصدق به ، وكان ضامنا إذا جاء صاحبه ، ولم يرض بفعله . وإذا وجد في غير الحرم ، فليعرفه سنة ، ثمَّ هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء ، إلا أنه ضامن له إذا جاء صاحبه . وتكره الصلاة في ثلاثة مواضع في طريق مكة : البيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان . ويستحب الإتمام في الحرمين - مكة والمدينة - ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام . فإن لم يفعل ، وقصر ، لم يكن عليه شيء . وكذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة والحائر . وقد رويت رواية ( 1 ) في الإتمام في حرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وحرم الحسين عليه السلام . فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنجف وخارج الحائر [ 1 ] ، إلا أن الأحوط ما قدمناه . ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات . ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي عليه السلام بالمدينة [ 2 ] ، فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها . فإن بدأ بمكة ، فلا بد له من العود إليها للزيارة .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 ، ص 543 . [ 1 ] في م ، ملك : « الحير » . [ 2 ] في م : « والمدينة » .